/ara/article/183.htm
اخر تحديث: الثلاثاء, 02 كانون الأول, 2008- 12:55م -دمشق

محليات>>الرئيس الأسد يصدر القانونين.. 17 بإحداث هيئات عامة صحية علمية تدريبية..و 18 المتعلق بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية

15 تشرين الأول , 2008

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 17 للعام 2008 القاضي بإحداث هيئات عامة صحية علمية تدريبية ترتبط بوزير الصحة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي و الإداري.

وتهدف الهيئات المحدثة بموجب القانون إلى توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعيها وتوفير التدريب بجميع مستوياته في المجال الطبي والصحي وفيما يقع ضمن اختصاصات الهيئات بالاضافة الى القيام بالبحوث الطبية والصحية ذات الصلة باختصاصات الهيئات.

وبموجب القانون فإن الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية والجراحية تقدم في الهيئات لقاء أجور وفق تعرفة لا تقل عن الحد الأدنى لتعرفة وزارة الصحة تحدد بقرار من وزير الصحة مع مراعاة انظمة تمويل القطاع الصحي النافذة كما تحدد سنوياً نسبة الخدمات المجانية وقواعد الاستفادة منها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة.

القانون رقم 17

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1429 هجري الموافق في 9-10-2008ميلادي يصدر مايلي..

المادة/1/ يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا القانون ماهو مبين بجانب كل منها ..

الوزير .. وزير الصحة.

الهيئة .. هي الهيئة العامة للمستشفى التي يتم تسميتها بمرسوم .

مجلس الإدارة .. مجلس إدارة الهيئة العامة.

المادة/2/تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئات عامة صحية علمية تدريبية ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

المادة /3/ يحدد اسم ومقر واختصاص كل من هذه الهيئات بمرسوم.

المادة/4/ تهدف الهيئة إلى مايلي..

أ/ توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعي الهيئة.

ب/توفير التدريب بجميع مستوياته في المجال الطبي والصحي وفيما يقع ضمن اختصاصات الهيئة.

ج/القيام بالبحوث الطبية والصحية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

المادة/5/..

أ/تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين ايراداتها ونفقاتها لسنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.

ب/ تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية..

1/ الموارد التي تتحقق من نشاطات الهيئة.

2/ الإعانة التي تخصص في الموازنة العامة للدولة.

3/الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.

4/الهبات والوصايا والتبرعات وفق الأنظمة النافذة.

المادة/6/..يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام.

المادة /7/.. أ/ يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير كما يلي..

1/ مدير الصحة في المحافظة التي تقع فيها الهيئة رئيساً

2/المدير العام للهيئة نائباً للرئيس

3/معاون المدير العام للشؤون الطبية في الهيئة عضواً

4/معاون المدير العام للشؤون الإدارية في الهيئة عضواً وأميناً للسر

5/اثنان من رؤساء الأقسام في الهيئة عضوين

6/رئيس القسم الهندسي في الهيئة عضواً

7/رئيس قسم التمريض العام في الهيئة عضواً

8/ ممثل عن التنظيم النقابي العمالي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال. عضواً

9/ اثنان يمثلان المجتمع المحلي في منطقة عمل الهيئة بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المحافظ المختص لمدة ثلاث سنوات.. عضوين

ب/ويمكن لمجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره دون أن يكون لهم حق التصويت.

ج/ يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر أو بناء على دعوة رئيس المجلس أو نائبه عند الحاجة.

مادة/8/.. مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة والخطط التي تسير عليها الهيئة والتي تحقق جودة الخدمات الصحية فيها ويعد مسؤولاً عن إقرارها وعن متابعة حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة وضمن الإطار العام لاستراتيجية وخطط وزارة الصحة ويمارس الصلاحيات الآتية..

أ/ إقرار الأنظمة المتعلقة بالهيئة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة.

ب/اقتراح الموازنة السنوية للهيئة.

ج/إقرار الخطة السنوية للتدريب والتأهيل والإيفاد للعاملين في الهيئة بالاستفادة من الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة الاستثمارية للهيئة وتصدر بقرار من الوزير.

د/ قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمعونات المادية والفنية لمصلحة الهيئة.

هـ/إقرار توزيع الأسرة بين أقسام الهيئة المختلفة.

و/اقتراح نظام حوافز في الهيئة ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ز/ اقتراح نظام خاص للتعاقد مع الخبراء والاستشاريين يتضمن تعويضاتهم وحقوقهم ضمن الاعتمادات المرصدة وإنهاء عقودهم ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على رأي الوزير.

ح/الموافقة على إقامة الدعاوى باسم الهيئة والتنازل عنها والأبراء والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ط/ تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس.

ي/ اقتراح إجراءات المناقلة بين بنود موازنة الهيئة بعد موافقة وزارة المالية.

ك/اعتماد النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للهيئة الذي يساعده في تنفيذ مهامه المحددة في هذا القانون ويصدر بقرار من الوزير.

ل/ إعداد الملاك العددي للهيئة وتوزيع وظائف هذا الملاك على أجهزة الهيكل التنظيمي للهيئة.

م/ اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للهيئة وبنودها الجارية والاستثمارية.

ن/دراسة الميزانية الختامية السنوية للهيئة ورفعها للوزير للمصادقة عليها أصولاً.

المادة /9/.. يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومن حملة الإجازة في الطب البشري على الا يقل تاريخ تخرجه ومزاولته للمهنة عن عشر سنوات أو من حملة الإجازة في إدارة المشافي على الا يقل تاريخ مزاولته عن خمس سنوات.

مادة/10/.. يمارس المدير العام الصلاحيات والمهام الآتية..

أ/الإشراف على جميع أعمال الهيئة الإدارية والمالية والفنية ويعتبر المرجع الرسمي والمسؤول عن متابعة هذه الأعمال وإدارتها أمام مجلس الإدارة.

ب/التوقيع على المعاملات والمراسلات الجارية وله أن يفوض معاونيه ببعض صلاحياته الا مانصت القوانين والأنظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات.

ج/إعداد مشروع موازنة الهيئة ومشروع الموازنة السنوية الجارية والاستثمارية وعرضهما على مجلس الإدارة خلال المهل والمدة المحددة في بلاغات وزارة المالية.

د/ تقديم تقارير عن تنفيذ الخطط المعتمدة إلى مجلس الإدارة ربعية وسنوية تتضمن الوضع المالي والإداري والفني للهيئة.

هـ/اقتراح تسمية رؤساء الأقسام وتتم تسميتهم بموجب قرار يصدر عن مدير الصحة.

و/يسمي أعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الأخرى الضرورية لسير العمل في الهيئة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ز/يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في الهيئة من العاملين فيه سواء من الأطباء أو الفنيين أو الإداريين خارج أوقات الدوام الرسمي.

ح/اقتراح النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للهيئة والملاك العددي للعاملين فيه.

ط/يصدر كافة التعليمات التي تنظم الشؤون المالية والإدارية والفنية في الهيئة.

ي/إعداد مشروع الخطة السنوية الخاصة بالتأهيل والتدريب والإيفاد وغيرها من النشاطات ذات الصلة بعمل الهيئة.

ك/ يحدد الشروط الواجب توفرها في العاملين المرشحين للتدرب تبعاً لأنواع الدورات ومستواها.

ل/عقد النفقة والأمر بصرفها وفق اعتمادات الموازنة والأنظمة المالية والمحاسبية للهيئة والتعاقد مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة بأنشطة الهيئة بما فيها خبرات التأهيل والتدريب وله أن يعطي تفويضاً بذلك لأحد معاونيه ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس الإدارة والأنظمة القانونية النافذة.

م/ يمثل الهيئة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن القانونية جميعها بوساطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه قانون إحداث إدارة قضايا الدولة.

ن/يوزع الأعمال الوظيفية وفق الهيكل التنظيمي للهيئة.

س/اقتراح تسمية معاوني المدير وتصدر تسميتهما بقرار من الوزير.

المادة /11/..

أ/ تقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية والجراحية في الهيئة لقاء أجور وفق تعرفة لا تقل عن الحد الأدنى لتعرفة وزارة الصحة تحدد بقرار من الوزير مع مراعاة أنظمة تمويل القطاع الصحي النافذة.

ب/تحدد سنوياً نسبة الخدمات المجانية وقواعد الاستفادة منها وذلك بموجب قرار يصدر عن الوزير.

المادة/12/.. يصدر نظام خاص للحوافز في الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة ورأي الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

المادة/13/..مع مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في هذه الهيئة في كل مالم يرد عليه نص فيه إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

المادة /14/..

أ/ يصدر الملاك العددي لكل هيئة بمرسوم.

ب/ ينقل العاملون الدائمون والقائمون على رأس عملهم في كل مستشفى قائمة سابقاً إلى الهيئة المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتاريخ نفاذه بنفس أجورهم وفئاتهم مع احتفاظهم بالقدم المكتسب للترفيع ويعد كل ملاك عددي صادر سابقاً لكل مستشفى هو الملاك العددي للهيئة.

ج/ يستمر العمال المؤقتون والمتعاقدون في كل مستشفى قائمة سابقاً بالعمل بالهيئة بنفس أجورهم وأوضاعهم لحين انتهاء أجل استخدامهم مالم يمدد أو يجدد.

مادة/15/.. تؤول إلى كل هيئة تحدث بموجب أحكام هذا القانون حين نفاذه جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على كل هيئة أو مستشفى قائمة سابقاً كما تنقل ملكية الأبنية بما فيها التجهيزات والمواد والأثاث الموجود أو المتعاقد عليه لصالحها.

مادة/16/.. يفتح حساب خاص بالهيئة لدى مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه في المحافظات تدرج فيه الإيرادات والنفقات.

مادة/17/.. تعتبر أموال الهيئات العامة المحدثة وفق أحكام هذا القانون أموالاً عامة تجري عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة.

مادة/18/.. تبقى النصوص القانونية والأنظمة النافذة سابقاً الخاصة بالهيئات التابعة لوزارة الصحة المحدثة قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ريثما تسوى أوضاعها وفق أحكامه بمرسوم.

مادة/19/.. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14-10-1429 هجري الموافق في 14-10- 2008 ميلادي.

ويصدر القانون رقم 18 المتعلق بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 18 للعام 2008 المتعلق بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية.

ويهدف القانون إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية وذلك بتطبيق معايير كفاءة استهلاك الطاقة على جميع التجهيزات المستخدمة في سورية إضافة إلى المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في إطار آلية التنمية النظيفة وتعزيز القدرة التنافسية للأجهزة المنتجة محلياً والأجهزة المستوردة وتخفيض الآثار السلبية الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية.

ويحدد القانون مسؤوليات المصنعين والموردين والموزعين والمخالفات وعقوبة مرتكبيها ويكون المركز الوطني لبحوث الطاقة الجهة المسؤولة عن تطبيقه.

القانون رقم /18/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور ..

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-10-1429 هجري الموافق في 8-10-2008 ميلادي

يصدر مايلي ..

الباب الأول

تعاريف..

المادة /1/ يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ماهو مبين بجانب كل منها.. القانون .. قانون معايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمة.

الوزير.. وزير الكهرباء.

الوزارة .. وزارة الكهرباء.

المركز .. المركز الوطني لبحوث الطاقة.

المجلس.. مجلس إدارة المركز الوطني لبحوث الطاقة.

معيار كفاءة استهلاك الطاقة.. هو الأساس الذي يحدد الحاجة المثلى للتجهيزات الكهربائية من الطاقة الكهربائية.

اللصاقة الطاقية ..هي ملصق إعلامي يلصق على الأجهزة الكهربائية يشير إلى سوية الاستهلاك الطاقي للجهاز.

كفاءة استهلاك الطاقة.. تعني الاستهلاك الأقل من الطاقة بأعلى أداء ممكن للجهاز.

الموزع.. هو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يقوم ببيع الأجهزة الكهربائية.

المورد ..هو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يقوم باستيراد الأجهزة موضوع هذا القانون أو من ينوب عنه أصولاً في سورية أو من يقوم بعملية التسويق لصالحه في السوق السورية.

المصنع ..هو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يقوم بتصنيع الأجهزة موضوع هذا القانون.

بطاقة المواصفات الفنية.. تعني البطاقة التي تتضمن معلومات عن المنتج والمعرفة في المواصفات القياسية السورية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والصادرة عن الجهات المعنية حالياً هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.

المواصفة..هي المواصفات القياسية السورية الخاصة بالأجهزة الكهربائية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.

الأجهزة الكهربائية موضوع هذا القانون ..هي البراد-المكيف-الغسالة-أجهزة الإنارة وغيرها... ا

لباب الثاني

أهداف القانون

المادة /2/ يهدف القانون إلى..

أ / رفع كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية وذلك بتطبيق معايير كفاءة استهلاك الطاقة على جميع التجهيزات المستخدمة في سورية.

ب/المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في إطار آلية التنمية النظيفة.

ج /تعزيز القدرة التنافسية للأجهزة المنتجة محلياً والأجهزة المستوردة.

د / تخفيض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية.

المادة /3/ لايطبق القانون على الحالات الآتية..

أ /اللوحات الملصقة على الأجهزة والخاصة بتعليمات السلامة والأمان أثناء التشغيل والاستخدام.

ب /الأجهزة التي توقف إنتاجها عند بدء نفاذ هذا القانون.

ج /الأجهزة الموضوعة قيد التداول قبل نفاذ هذا القانون وهي الأجهزة المباعة مسبقاً والموضوعة قيد الاستخدام لدى المستهلكين.

الباب الثالث

معيار كفاءة استهلاك الطاقة واللصاقة الطاقية

المادة /4/ أن جميع الأجهزة المطروحة في السوق السورية يجب ألا يتجاوز استهلاكها السنوي من الطاقة الكهربائية الحد المسموح به وفق طبيعة كل جهاز وحسب ماتحدده المواصفة الخاصة به.

المادة /5/ تعبر اللصاقة الطاقية في حال وجودها على الجهاز المعروض من قبل المورد أو المصنع أو الموزع عن تحقيق الجهاز لمعيار كفاءة استهلاك الطاقة وتبين درجة الجهاز الطاقية مقارنة مع باقي الأجهزة المعروضة وفق الفئات الطاقية المبينة في اللصاقة والمعرفة في المواصفة.

الباب الرابع

المسؤوليات

المادة /6/ مسؤوليات المصنعين والموردين والموزعين..

أ /يجب على المورد والمصنع تأسيس قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية الضرورية والوثائق الممنوحة له من المركز واللازمة للتحقق من صحة ودقة محتويات لصاقة كفاءة الطاقة ويجب عليه الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات بعد إنتاج آخر نموذج من الجهاز وذلك لأغراض التفتيش.

ب /على جميع المصنعين والموردين الذين يطرحون الأجهزة موضوع هذا القانون في السوق السورية الالتزام بالإجراءات الآتية..

1/ الحصول على اللصاقة الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية طبقاً لأحكام هذا القانون.

2 /وضع اللصاقة بشكل بارز وواضح على كافة الأجهزة المنتجة من قبله والموزعة في السوق السورية ويحدد مكان اللصاقة بالنسبة لكل جهاز حسب ما ورد في المواصفة.

3 / تقديم بطاقة المواصفات الفنية طبقاً لأحكام هذا القانون ضمن جميع النشرات الخاصة بالمنتج.

4 / في حال عدم وجود نشرات خاصة بالمنتج على المصنع تقديم اللصاقة الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية مع المنتج بطرق أخرى ويجب أن تكون البطاقة بجميع الأحوال متوافقة مع أحكام هذا القانون.

5 / تحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات الواردة في اللصاقة الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية المقدمة من قبله وفق الوثائق الممنوحة له من قبل المركز.

ج /على المصنع تقديم كافة البيانات المتعلقة باللصاقات الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية إلى العاملين المكلفين بتقصي المخالفات أثناء تأديتهم العمل الموكل إليهم.

د /على المورد وقبل حصوله على إجازة الاستيراد اللازمة أن تكون تجهيزاته حاصلة على إحدى الدرجات الثلاث الأولى من اللصاقة الطاقية وفقاً للمواصفة.

هـ/على الموزعين الذين يطرحون الأجهزة موضوع هذا القانون في السوق السورية عدم التعامل مع الأجهزة المخالفة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وغير الحاصلة على اللصاقة الطاقية.

الباب الخامس

تطبيق القانون ومهام المركز

المادة /7/ يعتبر المركز هو الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون.

وعلى الجهات المبينة أدناه..

1 /هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.

2 /مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.

3 /المديرية العامة للجمارك.

4 /غرف الصناعة والتجارة في المحافظات.

5 /مديريات التجارة الداخلية ومديريات الصناعة في المحافظات.

وضمن حدود مهام واختصاصات كل منها الاستجابة لطلبات المركز في معرض تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة /8/ يتولى المركز في معرض تطبيق هذا القانون المهام الآتية..

أ /وضع وتطوير معايير كفاءة استهلاك الطاقة وإصدار اللصاقة الطاقية للأجهزة موضوع هذا القانون بالمشاركة مع الجهات المعنية.

ب /مراقبة النتائج المتحققة من تنفيذ هذا القانون وتأثيره على مبيعات الأجهزة الجديدة وكمية استهلاكها من الطاقة من خلال إعادة النظر بمعايير ودرجات كفاءة استهلاك الطاقة والمساعدة في تطبيق تقنيات جديدة لتخفيض استهلاك الطاقة بالنسبة للأجهزة التي تطرح في السوق.

ج / العمل على خلق سياسة مستقبلية ثابتة تمكن العناصر الفاعلة في السوق المصنعين -الموردين-الموزعين- المستهلكين -ونشطاء البيئة وجمعية حماية المستهلك من تطبيق هذا القانون ذاتياً.

الباب السادس

المخالفات

المادة /9/

أ /../ 1 /يعاقب كل من يثبت ارتكابه مخالفة عدم موافقة الجهاز للمعلومات الواردة في اللصاقة الطاقية الملصقة عليه والمتعلقة بالتصنيف والاستهلاك والحجم بغرامة قدرها خمسون الف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تصبح الغرامة مئتي ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تصبح الغرامة خمسمئة ألف ليرة سورية بالإضافة إلى إلغاء الترخيص الصناعي أو التجاري للجهة المخالفة حسب طبيعتها.

2 /يعاقب كل من يثبت ارتكابه مخالفة وضع اللصاقة في المكان غير المحدد لها بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة لتصبح خمسين ألف ليرة سورية.

3 /يعاقب المصنع أو المورد أو الموزع الذي يثبت ارتكابه مخالفة تداول أجهزة لا تحمل لصاقة طاقية بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تصبح الغرامة مئة ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تصبح المخالفة مئتي ألف ليرة سورية بالإضافة الى إلغاء الترخيص الصناعي أو التجاري للجهة المخالفة حسب طبيعتها.

4/يعاقب كل من يثبت ارتكابه لمخالفة عدم مطابقة اللصاقة الموضوعة لمعيار كفاءة استهلاك الطاقة الساري المفعول بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة لتصبح خمسين ألف ليرة سورية.

ب /مع مراعاة الفقرة /أ/ أعلاه يغرم مرتكب أي مخالفة أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون بمبلغ يتراوح بين خمسين ومئة ألف ليرة سورية يحدد التدرج فيها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس وفي حال تكرار المخالفة تضاعف غرامة كل مخالفة.

ج /تحدد الفترة الزمنية لتكرار المخالفة بمدة شهر على الأقل من تاريخ ضبط المخالفة للمرة الأولى.

المادة /10/

أ / يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي المخالفات موضوع هذا القانون وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يميناً أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بالنص الآتي..

// أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وكتمان تام وأن أسلك المسلك الذي يحتمه الواجب وأن أحترم القوانين والأنظمة النافذة وأتقيد بأحكامها في ممارسة مهامي وأعمالي//.

ب /على العاملين أعلاه وعند تنظيم الضبط تحديد نوع المخالفة المرتكبة وزمانها ومكانها ويكون لهذه الضبوط قوة ثبوتية حتى يثبت عكسها.

ج / يحق للعاملين المذكورين وخلال أوقات الدوام الرسمي الدخول إلى المنشآت الصناعية والمستودعات والمحلات التجارية ذات العلاقة وأخذ ماهو ضروري من العينات لقاء إعطاء أصحابها إيصالاً أصولياً بالاستلام على أن يكونوا مزودين ببطاقات خاصة صادرة عن المركز.

المادة /11/..

تؤول المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة على المصنعين والموردين والموزعين نتيجة مخالفتهم لأحكام هذا القانون وفق المادة /9/ من هذا القانون الى الخزينة العامة للدولة.

الباب السابع

نفاذ القانون

المادة /12/.. تمنح مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لتداول الأجهزة التي يزيد استهلاكها من الطاقة عن معيار كفاءة استهلاك الطاقة الموضوع عند نفاذ هذا القانون وتمنح مهلة ستة أشهر عند تعديل هذا المعيار ليصار إلى تطبيقه وفق بنود هذا القانون وبعد هذه المهلة المحددة يمنع تداول هذه الأجهزة باستثناء التي يثبت أنها صنعت قبل انتهاء المهلة الممنوحة أما الأجهزة المستوردة فيسري عليها القانون مباشرة.

المادة /13/.. يتم الإبلاغ عن تعديل معيار كفاءة استهلاك الطاقة من خلال الإعلان بالصحف الرسمية والمحلية ويعتبر ذلك إبلاغاً لكل ذي علاقة بالموضوع.

المادة /14/.. تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الكهرباء بناء على اقتراح المجلس.

المادة /15/.. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

دمشق في 14-10-1429 هجري الموافق لـ14-10-2008ميلادي.

 إرسل هذا المقال الى صديق
صفحة صالحة للطباعة



International Copyright© 2006-2008, SANA
web by B.O.C